أخبار

خطوة بخطوة.. تعرف على شروط وإجراءات الترشح لعضوية مجلس الشيوخ

حدد قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020، الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس، مجموعة من الشروط الواجب توافرها فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ.

ونص القانون على أنه مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة في القانون المنظم لمباشرة الحقوق السياسية، يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ:

1. أن يكون مصري الجنسية متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.

2. أن يكون اسمه مدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده.

3. ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.

4. أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل.

5. أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفي من أدائها قانونا .

6. ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانوناً وذلك في الحالتين الآتيتين:

(أ) انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط عضويته.

(ب) صدور قرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب، بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر القرار في هذه الحالة بأغلبية ثلثي الأعضاء، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس المختص بإلغاء الأثر المانع.

وفيما يتعلق بإجراءات الترشح ألزم القانون بضرورة أن يكون لكل قائمة انتخابية ممثل قانوني سواء كانت تتضمن مترشحي حزب واحد، أو أكثر، أو كانت مشكلة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب، أو كانت تجمع بينهم.

أناط بالهيئة الوطنية للانتخابات تحديد الشروط الواجب توافرها في الممثل القانوني للقائمة وكيفية إثبات وكالته.

أما في النظام الفردي فيتم التقدم بطلب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ، في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، من طالبي الترشح كتابة إلى اللجنة المنصوص عليها في لجنة فحص طلبات الترشح بالمحافظة التي يختار الترشح فيها، خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.

ويكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية:

– بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
– صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
– بيان ما إذا كان مستقلاً أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.
– إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القُصر.
– شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.
– شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا.
– إيصال إيداع مبلغ عشرة آلاف جنيه، تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
– المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توفر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.

زر الذهاب إلى الأعلى