علاء عابد ينشر الضوابط الدستورية الحاكمة لتغيير الحكومة
كشف النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب المصري، الضوابط الدستورية الحاكمة لتغيير الحكومة ضمن الفصل الثانى من الباب الخامس، حيث تتعدد المواد التي تنظم العلاقة بين رئيس الجمهورية والحكومة، وتنظم آلية عمل الحكومة. وفيما أبرز هذه المواد، كما نشرها علاء عابد على صفحته.
٤– استقالة رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء
يندرج بند استقالة الوزارة تحت المادة (١٧٤) والتي تنص على “إذا تقدم رئيس مجلس الوزراء بالاستقالة، وجب تقديم كتاب الاستقالة إلى رئيس الجمهورية، وإذا قدم أحد الوزراء استقالته وجب تقديمها إلى رئيس مجلس
– سحب الثقة من رئيس الوزراء
نصت المادة (۱۳۱) من الدستور على “لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم.
ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب وبناء على اقتراح عشر أعضاء المجلس على الأقل، ويصدر المجلس قراره عقب مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء. وفي كل الأحوال، لا يجوز طلب سحب الثقة في موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه في دور الانعقاد ذاته. وإذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو من أحد نوابه أو أحد الوزراء، أو نوابهم وأعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها، وإذا كان قرار سحب الثقة متعلقا بأحد أعضاء الحكومة، وجبت استقالته“.
– إعفاء الحكومة من أداء عملها:
وحددت المادة (١٤٧) والتي تنص على أن: لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس”وفسر فقهاء دستوريين، المادة باعتبارها خطوة تالية لعرض الحكومة لبرنامجها وتجديد الثقة فيها، ولكن ما قبل هذه المرحلة يظل الرئيس محتفظا بسلطته الكاملة في تشكيل الحكومة أو إجراء تعديل وزارى محدود أو كامل.
تكليف رئيساً لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة
وتنص المادة (١٤٦) على: “يُكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عد المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل. وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة على ستين يوما.
وفي حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجهـا على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له. في حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل“.