رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
داليا ابو شقة
أخبار

انطلاق الدعاية الانتخابية لمرشحى المرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب اليوم

انطلقت اليوم الاثنين فترة الدعاية الانتخابية لمرشحى المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب والتى تستمر حتى 1 نوفمبر، يقوم خلالها المرشحون بعرض برامجهم الانتخابية على الناخبين وإقناعهم بها، وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، الحد الأقصى للإنفاق للمرشحين الفردى فى المرحلة الثانية من الانتخابات 500 ألف جنيه، وفى حالة الإعادة الإنفاق مائتى ألف جنيه.

كما حددت الحد الأقصى للمرشحين بنظام القائمة المخصص لها 42 مقعدا بنحو 7 ملايين جنيه، وفى الإعادة الحد الأقصى مليونين و800 ألف جنيه. فيما يبلغ سقف الدعاية الانتخابية بنظام القائمة المخصص لها 100 مقعد هو 10 ملايين و600 ألف جنيه، وفى الإعادة 6 ملايين و600 ألف جنيه.

وحذرت الهيئة الوطنية للانتخابات المرشحين ومؤيديهم من خرق الضوابط الخاصة بالدعاية الانتخابية ومحظوراتها، حيث أكدت على اتخاذ قرار بشطب أى مرشح مهما كان حال ثبوت قيامه بخرق الضوابط بينما سيتم إحالة أى شخص للنيابة العامة إذا قام بمخالفة الضوابط. وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أن مباشرة الحقوق السياسية وقرار الهيئة بشأن ضوابط الدعاية الانتخابية نص على عدم جواز استخدام الشعارات الدينية ودور العبادة فى الدعاية نظرا لما تمثله من مخالفة صريحة لمحظورات الدعاية المتمثلة فى حظر تنظيم الاجتماعات العامة، مراعاة للتباعد الاجتماعى لحماية المواطنين من التعرض للإصابة بفيروس كورونا.

وحظر التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمترشحين، أو تهديد الوحدة الوطنية أو الرموز التى تدعو للتمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة أو تحض على الكراهية، أو استخدام العنف أو التهديد باستخدامه، أو استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والمؤسسات التى تساهم الدولة فى مالها بنصيب، ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية، أو استخدام المرافق العامة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة. وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنه 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، تصدى لمخالفات الدعاية الانتخابية بعقوبات حاسمة وذلك بمعاقبة المخالفين بغرامة لا تقل عن 10 آلاف ولا تزيد على 100 ألف جنيه.

Back to top button