قرار وزارة الإسكان بتعديل مادة من اللائحة التنفيذية لقانون البناء

أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارًا بتعديل المادة 26 من اللائحة التنفيذية لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، بما يتعلق بتحديد ارتفاع المباني في القرى وفقًا لعرض الشارع، بما لا يجاوز قيود الارتفاع الصادرة عن هيئة عمليات القوات المسلحة. هذا القرار سيُطبق على وحدات الإدارة المحلية في المحافظات.
الهدف من التعديل: الحفاظ على البيئة الاجتماعية والاقتصادية
وأوضح المهندس شريف الشربيني أن هذا التعديل يأتي في إطار حرص وزارة الإسكان على متابعة تطبيق أحكام قانون البناء، كما يهدف إلى مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية للتيسير على المواطنين في القرى، بالإضافة إلى الحفاظ على الرقعة الزراعية والحد من مخالفات البناء.
تفاصيل القرار: تنظيم ارتفاع المباني حسب عرض الشوارع
من جانبها، قالت المهندسة نفيسة هاشم، مستشار الوزير والمشرفة على قطاع الإسكان والمرافق، أن القرار يتضمن تحديد ارتفاعات المباني في القرى بما لا يجاوز القيود المحددة من هيئة عمليات القوات المسلحة. وحدد القرار ارتفاع المبنى على النحو التالي:
- في الشوارع بعرض 4 أمتار فأكثر: سيكون المبنى أرضيًا ودورين متكررين بحد أقصى 10 أمتار.
- في الشوارع بعرض 6 أمتار فأكثر: سيكون المبنى أرضيًا و3 أدوار متكررة بحد أقصى 13 مترًا.
- في الشوارع بعرض 8 أمتار فأكثر: يكون ارتفاع المبنى يوازي مرتين عرض الشارع.
دور لجنة مراجعة وتعديل التشريعات
القرار جاء بناء على دراسة مقترح الهيئة العامة للتخطيط العمراني، برئاسة الدكتورة مها محمد فهيم، التي عرضت تعديل بعض الاشتراطات البنائية في القرى. تم دراسة هذا المقترح من خلال اللجنة الرئيسية الدائمة المشكلة بوزارة الإسكان، والتي تضم ممثلين عن وزارات التنمية المحلية والدفاع، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة العامة للتخطيط العمراني، بالإضافة إلى المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وجهاز التفتيش الفني على أعمال البناء.