رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
داليا ابو شقة
حوادث

إحالة 3 عاطلين للجنح بتهمة تكوين تشكيل عصابى لسرقة المساكن فى السلام

قررت نيابة السلام ، اليوم الأحد ، احالة 3 عاطلين إلى محكمة الجنح ، وذلك بتهمة تكوين تشكيل عصابى ، تخصص نشاطه في سرقة الشقق السكنية ، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة ، متخذين من دائرة قسم شرطة المرج مكانا لهم لمزاولة نشاطهم الإجرامي .

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة السلام، بلاغا من الأهالي، يفيد بقيام 3 عاطلين بتكوين تشكيل عصابي ، تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة الشقق السكنية، حيث قام المتهمين بسرقة عدد من الشقق السكنية بدائرة القسم . وبإجراء التحريات اللازمة لتحديد هوية الجناة، تم التوصل المتهمين و تم ضبطهم ، وتبين أنهم كلا من ص.ف 27 سنة مسجل خطر، و ع.أ 26 سنة عاطل ، و م.ع 30 سنة عاطل ، حيث تم ضبطهما وعثر بحوزتهما على ” مبالغ مالية و2 شاشة عرض ، و٢ هاتف محمول وواجهزة كهربائية.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة ، كما تم إخطار النيابة العامة ، التى تولت مباشرة التحقيق ، والتى أمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات ، حتى أمرت بإحالتهم إلى محكمة الجنح ، عقب انتهاء التحقيقات معهم .

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة. كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه. الظروف المخففة لعقوبة السرقة نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف. كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا. الظروف المشددة لعقوبة السرقة يعاقب بالحبس مع الشغل 1.. على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكني أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

2.. على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق . ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.

3.. على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .  .

4..على السرقات التي تحصل ليلا. 5.. على السرقات التي تحصل من شخصين فاكثر.

6.. على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

7.. على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

8.. على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء .

Back to top button