غلق باب الترشح لمجلس الشيوخ اليوم.. وإعلان القائمة المبدئية للمرشحين غدًا الجمعة

انتهاء مرحلة الترشح لمجلس الشيوخ وفق الجدول الزمني المحدد
تُغلق، اليوم الخميس 10 يوليو 2025، أبواب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ، وذلك طبقًا للجدول الزمني الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات، والذي يتضمن مختلف مراحل العملية الانتخابية، بدءًا من تقديم أوراق الترشح وحتى إعلان النتائج النهائية.
ومن المقرر أن تُعلن الهيئة الوطنية للانتخابات القائمة المبدئية للمرشحين وأسمائهم ورموزهم الانتخابية غدًا الجمعة، 11 يوليو 2025.
مواعيد الطعون على قرارات الترشح وفصل القضاء الإداري
يُفتح باب تقديم الطعون على قرارات استبعاد أو قبول المرشحين خلال أيام 11 و12 و13 يوليو، سواء من قبل مرشحين مستبعدين أو على أسماء مدرجة ضمن القائمة المبدئية.
وتتولى محكمة القضاء الإداري الفصل في الطعون المقدمة في الفترة من 14 وحتى 16 يوليو، على أن تُعلن القائمة النهائية للمرشحين يوم 18 يوليو الجاري.
نص المادة 17 من قانون الشيوخ بعد تعديله في 2025
تنص المادة 17 من القانون رقم 84 لسنة 2025، المعدّل لبعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، على عرض كشفين للمرشحين في اليوم التالي لغلق باب الترشح، وذلك بالطريقة والمكان اللذين تحددهما الهيئة الوطنية للانتخابات.
يتضمن الكشف الأول أسماء المرشحين على المقاعد الفردية، في حين يضم الكشف الثاني مرشحي القوائم الأصليين والاحتياطيين، مع بيان الصفة القانونية لكل مرشح، واسم القائمة التي ينتمي إليها.
ويُستمر في عرض الكشفين لمدة ثلاثة أيام متتالية، مع نشر الأسماء في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، وفقًا لنطاق الدائرة الانتخابية لكل مرشح.
حق الطعن مكفول للمرشحين والأحزاب
يحق لكل من تقدم للترشح ولم يُدرج اسمه في الكشوف، الطعن على قرار اللجنة المختصة بعدم إدراج اسمه. كما يجوز لأي مرشح الطعن على إدراج اسم مرشح آخر أو الطعن على صفة غير صحيحة أمام اسمه أو أمام اسم أحد منافسيه.
ويشمل هذا الحق أيضًا الأحزاب التي قدمت قوائم انتخابية أو رشحت أفرادًا على المقاعد الفردية، حيث يحق لممثليها الطعن نيابة عن مرشحيهم المدرجين في الكشوف المعلنة.
محكمة القضاء الإداري تفصل في الطعون خلال 3 أيام
وفق المادة 18 من القانون، تُقدّم الطعون أمام محكمة القضاء الإداري خلال 3 أيام من تاريخ عرض القوائم وأسماء المرشحين، ويُفترض أن تفصل المحكمة في الطعن خلال 3 أيام كحد أقصى.
ولا يجوز وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري حتى في حال الاستشكال عليه، إلا إذا قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا وقف التنفيذ عند نظر الطعن.
ضوابط الدعاية الانتخابية وفقًا للدستور والقانون
تنص المادة 20 من قانون مجلس الشيوخ على ضرورة الالتزام الكامل بمبادئ الدستور أثناء ممارسة الدعاية الانتخابية، على أن تُنفذ تلك الضوابط وفق ما جاء بالفصل الرابع من القانون المنظم لمباشرة الحقوق السياسية.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار الحرص على ضمان نزاهة العملية الانتخابية وتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين، بما يعكس شفافية واستقرار المسار الديمقراطي في البلاد.